أحمد الشرفي القاسمي

90

عدة الأكياس في شرح معاني الأساس

مجتهدون وإن كان هو التّسمّي بالإسلام فالتّسمّي بالإسلام من غير حصول الإسلام وثبوته لا معنى له وأيضا : يلزم من ذلك أن يرتفع الإثم عن ذلك المخالف المتسمّي بالإسلام ولو عاند لأنّ العلة في رفع الإثم حينئذ هي التّسمّي بالإسلام . ( فصل ) [ في كون الحق في الظني من الفروع واحد أيضا ] قال « جمهور أئمتنا عليهم » « السلام وجمهور غيرهم وذلك الحق في الظني من الفروع واحد أيضا » بمعنى : أن للّه سبحانه فيها حكما معيّنا ، فمن أصابه فهو المصيب ، ومن أخطأه فهو المخطي . قال في الفصول : وهو قول الناصر في رواية ، وأبي العباس وقديم قولي المؤيّد باللّه ثم اختلفوا : فعند الأصم والمريسي وابن علّيّة ونفاة القياس : إنّ عليه دليلا قاطعا ، واختلفوا في مخالفه . فقيل : معذور ، وقيل مأزور . قال الأصم : وينقض حكمه بمخالفته . وقال بعض الفقهاء والأصوليين : بل ظني ومخالفه معذور مأجور مخطئ بالإضافة إلى ما طلب لا بالإضافة إلى ما وجب . وقال بعض المتكلمين : لا دليل عليه قطعيّا ولا ظنيّا وإنما هو كدفين يصاب فلمصيبه أجران ولمخطئه أجر . وقال الإمام المهدي « أبو عبد اللّه الداعي » محمد بن الإمام الداعي إلى اللّه الحسن بن القاسم بن الحسن بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام « والمؤيّد باللّه » أخيرا « وأبو طالب والمنصور باللّه » عبد اللّه بن حمزة « و » الإمام المهدي « أحمد بن الحسين » والإمام يحيى بن حمزة « و » الإمام « المهدي » أحمد بن يحيى المرتضى عليهم السلام وغيرهم .